الفيض الكاشاني
63
معتصم الشيعة في أحكام الشريعة
أَنْ يَكُونَ إِمَاماً يَشُقُّ عَلَى مَنْ خَلْفَهُ » « 1 » . [ قراءة سورة بعد « الحمد » في النوافل وجواز الزيادة وقراءة العزائم فيها ] ومنها قراءة سورة بعد « الحمد » في النوافل ، وهو إجماعيّ . قاله في المعتبر « 2 » . ويجوز الزيادة فيها على السورة الواحدة وقراءة العزيمة بلا كراهة ، لما مرّ ، ولقوله عليه السلام في رواية ابن أبي يعفور : « لَا بَأْسَ أَنْ تَجْمَعَ فِي النَّافِلَةِ مِنَ السُّوَرِ مَا شِئْتَ » « 3 » . وفي الصحيح عن محمّد بن القاسم عن الكاظم عليه السلام قال : « سَأَلْتُهُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُقْرَأَ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ بِالسُّورَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ ؟ فَقَالَ : مَا كَانَ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَاقْرَأْ بِالسُّورَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ ، وَمَا كَانَ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ فَلَا تَقْرَأْ إِلَّا بِسُورَةٍ سُورَةٍ » « 4 » . ومنها إعادة الحمد بعد القيام من السجود إذا قرأ عزيمة كانت السجدة في آخرها ، لحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام : « أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ بِالسَّجْدَةِ فِي آخِرِ السُّورَةِ ، قَالَ : يَسْجُدُ ثُمَّ يَقُومُ وَيَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَيَرْكَعُ ثُمَّ يَسْجُدُ » « 5 » . [ قراءة « التوحيد » و « الجحد » في سبع مواطن ] ومنها قراءة ما تضمّنته حسنة مُعاذ بن مسلم عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « لَا تَدَعْ أَنْ تَقْرَأَ « قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ » وَقُلْ « يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ » فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ : فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ، وَرَكْعَتَيِ الزَّوَالِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَرَكْعَتَيْنِ فِي أَوَّلِ صَلَاةِ اللَّيْلِ . وَرَكْعَتَيِ الْإِحْرَامِ وَالْفَجْرِ إِذَا أَصْبَحْتَ بِهَا ، وَرَكْعَتَيِ الطَّوَافِ » « 6 » .
--> ( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 463 ، ح 2 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 156 ، ح 7 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 494 ، ح 9946 . ( 2 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 181 . ( 3 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 73 ، ح 38 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 51 ، ح 7318 . ( 4 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 73 ، ح 37 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 50 ، ح 7315 . ( 5 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 318 ، ح 5 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 291 ، ح 23 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 319 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 102 ، ح 7454 . ( 6 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 74 ، ح 41 ؛ الكافي ، ج 3 ، ص 316 ، ح 22 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 65 ، ح 7358 .